|
جمعية عنابة الخيرية
النظام الداخلي
الباب الأول
الاسم والمركز
الاسم: جمعية عنابة الخيريـة
المركز: محافظة رام الله والبيرة
أسماء الهيئة التأسيسية:-
|
مسلسل |
الاسم |
|
.1 |
جهاد منصور عيد |
|
.2 |
عبد اللطيف يوسف عبيد |
|
.3 |
عبد المنعم وحيد وهدان |
|
.4 |
نايف ابراهيم طمليه |
|
.5 |
نظمي عبد العزيز سمارة |
|
6. |
خليل عبد العزيز عليان |
|
.7 |
نبيل ابراهيم العنابي |
|
.8 |
عبد الغني فايز قطاش |
|
.9 |
حربي محمد طمليه |
|
.10 |
علي عمر أبو عبدو |
|
.11 |
علي محمد عبد القادر حمدان |
|
.12 |
عبد الله جميل جابر |
|
.13 |
عيسى مصطفى عباس |
غايات وأهداف الجمعية:
1)
العمل على توثيق عرى
التعاون والتآلف بين أهالي البلدة أينما وجدوا، بما يعود عليهم
بالخير بوجه خاص وعلى المجتمع الفلسطيني بوجه عام.
2)
العمل على إحياء
وتطوير تراث البلدة.
3)
العمل على تنمية
طاقات أبناء البلدة في المجالات الاجتماعية والثـقافية والرياضية
وغيرها.
الباب الثاني
العضوية
شروط العضوية:
1)
أن يكون العضو من
أبناء البلدة.
2)
أن يكون العضو قد أتم
الثامنة عشرة من عمره.
3)
أن يكون حسن السيرة
والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
طلبات الانتساب:
1)
تقدم طلبات الانتساب
إلى الهيئة الإدارية لتنظر فيها خلال مدة شهر من تقديمها.
2)
تبث الهيئة الإدارية
في الطلب وتقرر القبول أو الرفض.
3)
يحق لمقدم الطلب
الطعن في قرار الهيئة الإدارية في حالة رفض عضويته خلال مدة شهر من
تبليغه قرار الرفض ويقدم الطعن بكتاب خطي إلى اللجنة القانونية في
الجمعية.
4)
تبت اللجنة القانونية
في الطعن خلال مدة شهر من تقديم الطلب ويكون قرارها بهذا الصدد
قطعي.
الاشتراك السـنوي:
قيمة الاشتراك السنوي للعضو هي عشرة دنانير اردني يضاف إليها مبلغ
خمسة دنانير رسوم انتساب تدفع مرة واحدة فقط.
زوال العضوية:
1)
الانسحاب من الجمعية
بطلب خطي.
2)
الوفـاة.
3)
فقدان أحد شروط
العضوية.
4)
عدم تسديد الاشتراك
السنوي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد إخطار باستحقاق الاشتراك بكتاب
خطي.
فصل العضوية:
1)
إذا قام العضو بعمل
من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالجمعية سواء كان هذا الضرر مادياً أو
معنوياً.
2)
إذا استغل انضمامه
للجمعية لأغراض شخصية.
إعادة العضوية:
1)
يجوز للهيئة الإدارية
إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه الاشتراك
في سنة ما إذا المبلغ المستحق عليه.
2)
لا يحق للعضو الذي
زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثـة العضو المتوفى استرداد
الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.
عضوية الشرف:
يجوز للهيئة الإدارية قبول أعضاء في الجمعية على الأسس التي تقررها
وعلى أن لا يحق لهؤلاء التصويت أو الترشيح في الانتخابات.
الباب الثالث
موارد الجمعية وأموالها وكيفية التصرف
بها
1)
تتكون موارد الجمعية
من:
i0
اشتراكات الأعضاء
ii0
التبرعات والهبات والوصايا
iii0
ريع أموال الجمعية
iv0
أي موارد أخرى توافق عليها الهيئة الإدارية
2)
تبدأ السنة المالية
للجمعية بتاريخ 1/1 من كل عام ميلادي وتنتهي في 31/12 من ذلك العام.
3)
تودع أموال الجمعية
في المصرف الذي تراه الهيئة الإدارية مناسباً، على أن لا يحتفظ أمين
الصندوق إلا بمبلغ (200) دينار للمصروفات النثرية.
4)
يوقع على السحب من
أموال الجمعية الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وأمين الصندوق.
5)
لا يجوز إنفاق أي
مبلغ من أموال الجمعية إلا لتحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها.
6)
تحتفظ الجمعية في
مركزها الرئيسي بدفاتر للحسابات وفقاً للأصول المرعيـة.
7)
تدفق حسابات الجمعية
من قبل مدقق حسابات قانوني خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء
السنة المالية.
8)
يحق للجمعية امتلاك
الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق في أن تشتري وتبيع وترهن
وتؤجر أي منها بقرار من الهيئة الإدارية، ويشترط في حالة البيع
والرهن حصول القرار على موافقة الهيئة العامة بأغلبية الثلثين.
الباب الرابع
الهيئة العامـة
1)
تتألف الهيئة العامة
للجمعية من جميع الأعضاء المنتسبين الذين أوفوا التزاماتهم وفقاً
لأحكام هذا النظام.
2)
تجتمع الهيئة العامة
مرة كل سنة بدعوة من الهيئة الإدارية.
3)
تدعو الهيئة الإدارية
لاجتماع الهيئة العامة بكتاب خطي للأعضاء الذين يحق لهم الحضور
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع.
4)
يجوز دعوة الهيئة
العامة لاجتماع غير عادي إذا دعت الضرورة لذلك أو بطلب خطي من خمس
أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم تستجب الهيئة الإدارية لمثل هذا الطلب
خلال خمسة عشر يوماً يقدم الطلب إلى اللجنة القانونية للبت فيه خلال
مدة عشرة أيام ويرفع القرار إلى الهيئة الإدارية للعمل بموجبه.
5)
يرأس اجتماعات الهيئة
العامة الرئيس أو نائبه في حال غيابه وذا غاب الإثنان يتولى أمين
السر رئاسة الجلسة.
6)
تنعقد جلسات الهيئة
العامة بالأكثرية المطلقة (نصف + واحد) ويكون بذلك الاجتماع
قانونياً وإذا لم يتم النصاب القانوني خلال هذه الجلسة يكون اجتماع
الهيئة العامة المنعقدة بدعوة ثانية خلال أسبوعين قانونياً مهما بلغ
عدد الحضور.
7)
تنظر الهيئة العامة
في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها:
i0
التصديق على الحساب الختامي للجمعية.
ii0
إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
iii0
التقرير الإداري عن أعمال الجمعية وإقراره.
iv0
تعيين مدقق حسابات قانوني
8)
تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها
الحاضرون من الهيئة الإدارية ويذكر محضر الجلسة أسماء الحاضرين
والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة.
9)
تصدر قرارات الهيئة
العامة بالأكثرية المطلقة (نصف + واحد).
الباب الخامس
الانتخابات
1)
تجري الانتخابات
للهيئة الإدارية مرة كل سنة، ولا يجوز إرجاء الانتخابات لمدة تزيد
عن الشهر.
2)
لكل عضو حق الاشتراك
في الترشيح أو الانتخاب إذا سدد اشتراكاته السنوية.
3)
في حالة الترشيح يجب
على المرشح أن يكون قد مضى على عضويته مدة لا تقل عن سنة وأن لا يقل
عمره عن 30 سنة.
4)
يحضر أمين السر قائمة
بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وتعلق في مكان ظاهر
قبل مدة أسبوعين من تاريخ الانتخاب.
5)
يحق لأي عضو الاعتراض
على أي اسم ورد في قائمة الأعضاء ويقدم طلباً بذلك إلى اللجنة
القانونية للبت فيه خلال مدة اسبوع من تقديمه ويكون قرارها قطعياً.
6)
تجري الانتخابات
بطريقة الاقتراع السري.
7)
تعين الهيئة الإدارية
لجنة من ذوي الكفاءة لا يزيد عددها عن خمسة أعضاء للإشراف على عملية
الانتخابات وتنتهي مهمتها بإعلانها أسماء الأعضاء الفائزين.
8)
إذا لم يكن هناك
مرشحين متنافسين يجوز الفوز بالتزكيـة.
الباب السادس
اللجـان
1)
تقوم الهيئة الإدارية
بتشكيل اللجان التالية بحيث يرأس كل منها أحد أعضاء الهيئة
الإدارية:
i0
اللجنة الاجتماعية
ii0
اللجنة المالية
iii0
اللجنة القانونية
iv0
اللجنة الثـقافية
v0
اللجنة الرياضية
vi0
لجنة المرأة
2)
يمكن للهيئة الإدارية
تشكيل أية لجان أخرى تراها ضرورية.
3)
تتكون كل لجنة من عدد
من الأعضاء لا يزد عن (خمسة).
4)
مدة عمل اللجان سنة
وفقاً لأحكام هذا النظام، وينتهي عملها بانتهاء عمل الهيئة
الإدارية.
5)
تنتخب كل لجنة من بين
أعضائها نائباً للرئيس ومقرراً لها.
الباب السابع
الهيئة الإداريـة
1)
تدير الجمعية هيئة
إدارية لا يزيد عدد أعضائها عن أحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة
العامة.
2)
مهمة الهيئة الإدارية
هي إدارة عمل الجمعية وفق النظام الداخلي.
3)
مدة عمل الهيئة
الإداريـة سنة.
4)
تمثل الهيئة الإدارية
الجمعية لدى كافة الهيئات الرسمية وغير الرسمية.
5)
عندما يخلو منصب عضو
في الهيئة الإدارية خلال مدة ولاية تلك الهيئة يصبح الشخص الذي نال
أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأخيرة
عضواً في الهيئة الإدارية.
صلاحيات الهيئة الإداريـة:
1)
إعداد التقرير السنوي
لنشاط الجمعية
2)
تنظيم اجتماعات
الهيئة العامة
3)
إعداد الموازنة
التقديرية للسنة المالية المقبلة.
4)
إعداد الأنظمة
المالية والإدارية التي يسير عليها مستخدمو الجمعية وتشكيل اللجان
المتعددة وإعداد لوائح عملها.
5)
إعداد الحساب الختامي
للسنة المالية الحالية ومراجعة تقدير مدقق الحسابات.
6)
تعيين الموظفين
اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم.
7)
الموافقة على قبول
الأعضاء الجدد
8)
الإشراف على عمل
اللجان المتعددة بواسطة الأعضاء الممثلين في الهيئة الإدارية.
9)
تعقد الهيئة الإدارية
اجتماعات دورية مرة واحدة في الشهر وتكون الاجتماعات قانونية بحضور
الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
10)
تصدر قرارات الهيئة
الإدارية بالأغلبية المطلقة وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت
المرجح.
11)
تنتخب الهيئة
الإدارية من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر
وأميناً للصندوق.
12)
لا يجوز لعضو الهيئة
الإدارية التخلف عن حضور جلساتها إلا بعـذر.
13)
كل عضو إداري يتخلف
عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عـذر مقبول يعتبر فاقداً لعضويته
في الهيئة الإدارية.
صلاحيات الرئيس:
1)
ترؤس اجتماعات الهيئة
الإداريـة والهيئة العامة.
2)
تمثيل الجمعية لدى
الجهات الرسمية وغير الرسمية
3)
الإشراف على كافة
أعمال الجمعية واللجان العاملة.
4)
في حالة غياب الرئيس
أو اعتذاره يقوم نائبه مقامه.
صلاحيات نائب الرئيس:
1)
الإنابة عن الرئيس في
حالة غيابه أو اعتذاره.
2)
مساعدة الرئيس في
الإشراف على كافة أعمال الجمعية واللجان العاملة.
صلاحيات أمين السر:
1)
حفظ سجلات الجمعية
2)
تدوين وقائع جلسات
الهيئة الإدارية والهيئة العامة.
3)
تحضير جدول أعمال
جلسات الهيئة الإدارية والهيئة العامة.
صلاحيات أمين الصندوق:
1)
استلام المبالغ التي
ترد إلى الجمعية بإيصالات مختومة وموقعة منه وإيداع تلك المبالغ في
أحد المصارف المعتمدة والتي تراها الهيئة الإدارية مناسبة.
2)
تنفيذ قرارات الهيئة
الإداريـة الماليـة وتقديم تقريراً شهرياً إلى الهيئة الإدارية عن
حالة الجمعية المالية.
3)
حفظ الدفاتر
والمستندات المالية في مركز الجمعية.
4)
لا يجوز أن ينفق أو
يتصرف في أموال الجمعية إلا بقرار من الهيئة الإدارية.
الباب الثامن
تعديل النظام وحل الجمعية
1)
يعدل هذا النظام بناء
على اقتراح من الهيئة الإدارية وبقرار الهيئة العامة بالأغلبية
المطلقة (نصف+واحد).
2)
تحل الجمعية بقرار
تتخذه الهيئة العامة على أن لا تقل الأصوات المؤيدة للحل عن ثلثي
أعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت.
3)
إذا حُـلّت الجمعية
لأي سبب من الأسباب تؤول أموالها إلى الجهة التي تقررها الهيئة
العامة بشرط أن لا يخرج القرار عن أغراض الجمعية وتنفق داخل حدود
دولة فلسطين.
4)
يجوز للجمعية أن
تنتسب إلى أي اتحاد تراه الهيئة الإدارية مناسباً.
|